وفاء علي
ينشر “زيت وسكر” 10 بنود خاصة بالإجور للعاملين حددها قانون العمل الجديد، و يجب على صاحب المنشأة الالتزام بها، وفقًا للقانون وهى كالآتى:-
– يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر للعامل فى مواعيده.
– لايجوز أن يكون جزء من الأجر بضائع مما ينتجه صاحب العمل.
– لا يجوز الخصم من الأجر لجزاء مالي يوقع على العامل لأكثر من أجر خمسه أيام فى الشهر.
– لا يجوز توقيع الحجز لديون مستحقه للغير على العامل لأكثر من 25% فى الشهر، وتزداد إلى 40% إذا كان الحجز لدين نفقة زوجيه وأبناء.
– الأجر يثبت بعلاقة العمل أو اتفاقية العمل الجماعية فإذا لم يوجد فيثبت بأجر المثل، أو عرف المهنة فإذا لم يوجد يحدده القاضى.
– لا تبرء ذمة صاحب العمل من دين الأجر إلا بتوقيع العامل على سجل أو بيان مبين به مفردات أجر العامل.
– الأجر نوعان:-
الأول: هو الأجر الاساسي المسدد عنه اشتراك التأمين الاجتماعي،
الثاني: هو الأجر المتغير وهو مازاد عن الأجر الأساسي، مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشه والعلاوات المقرره بشكل جماعي.
– دين الأجر له امتياز يسبق كافه الديون على صاحب العمل.