وفاء علي
ينشر “زيت وسكر” الضوابط التى حددها قانون العمل الجديد بشأن الإجازات الإعتيادية والتى يتم الحصول عليها سنويًا، و يجب على صاحب المنشأة الالتزام بها، وفقًا للقانون وهى كالآتى:-
– يستحق العامل 30 يوم إجازة “اعتيادية” سنويًا بشرط أن يمضى بالخدمه عدد عشر سنوات لدى صاحب عمل واحد.
– يجب أن يتجاوز سن خمسين عاماً أيا كانت مده خدمته حتى يحصل العامل على 30 يومًا إجازة.
– تكون مدة الإجازة الإعتداية للعاملين خلال فترة أقل من عشر سنوات 21 يوم كل سنه كامله.