الرئيسية / أخبار الموظفين / انفوجراف.. 10 حقوق للمرأة في الخدمة المدنية.. الترقية والإجازات أهمها

انفوجراف.. 10 حقوق للمرأة في الخدمة المدنية.. الترقية والإجازات أهمها

 
أميرة ممدوح
 
أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كتيب عن حقوق المرأة في ضوء قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والتي جاء من أهمها:
 
أولًا: الحق في شغل الوظائف العامة: للمرأة الحق في التقدم لشغل الوظائف العامة بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة علي أساس الكفاءة والجدارة، ودون تمييز.
 
ثانيًا: الحق في الترقية بالاختيار: للموظفة الحق في الترقية بالإختيار إذا أثبتت تفوقها وإمتيازها، وذلك علي النحو المقرر بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
 
ثالثًا: الحق في تقلد الوظائف القيادية: للمرأة الحق في التقدم لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك متي توافرت فيها الشروط المتطلبة لشغل هذه الوظائف.
 
رابعًا: الحق في طلب العمل بعض الوقت: للموظفة الحق في طلب العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك مقابل الحصول علي 65% من الأجر الوظيفي والمكمل والإجازات الإعتيادية والمرضية والعارضة.
 
خامسًا: الحق في تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات: تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من: الموظفة التي ترضع طفلها حتي بلوغه العامين، الموظفة التي لديها ولد من ذي الإعاقة، والموظفة الحامل إعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
 
سادسًا: الحق في الحصول علي إجازة وضع: تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، حتي وإن توفي مولودها.
وتبدأ إجازة الوضع من اليوم التالي للوضع ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءًا علي طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.
 
سابعًا: الحق في الحصول علي إجازة رعاية طفل، ويحق للموظفة الحصول علي إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، وتكون هذه الإجازة لمدة عامين علي الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصي ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
وتدخل مدة هذه الإجازة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، علي أن تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي الموظفة.
 
ثامنًا: الحق في الحصول علي إجازة لمرافقة الزوج: يحق للموظف الحصول علي إجازة خاصة بدون أجر إذا سافر زوجها إلي الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر علي الأقل وذلك طوال مدة بقاء الزوج في الخارج.
 
تاسعًا: الحق في الحصول علي إجازة لأداء فريضة الحج: تستحق الموظفة إجازة خاصة بأجر كامللمدة ثلاثين يومًا، ولمرة واحدة مدة عملها بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج أو لزيارة بيت المقدس.
 
عاشرًا: الحق في الحصول علي إجازة لمرافقة مريض: تستحق الموظفة المخالطة لمريض بمرض معد إجازة خاصة بأجر كامل للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

شاهد أيضاً

“القوى العاملة” تتابع صرف معاش الشيخوخة لمصري كان يعمل في إيطاليا

دعاء جابر أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *