كتبت: أميرة ممدوح/
أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في تعليماته إلى الجهات الإدارية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، أن أي موظف سَيُقَدم مُقترحًا أو يقوم بعمل من شأنه الحد من الإنفاق بجهة عمله أو غيرها، سيتم مَنحُه مكافأة تشجيعية قدرها 5% من الأجر الوظيفي.
وفي السياق ذاته حدد الجهاز شروط الحصول على المكافآت التشجيعية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، مؤكدًا أن مَنح تلك المكافآت أمر جوازي وليس إلزامي للسلطة المختصة.
وجاءت الشروط كما هو مبين في الكُتَيِّب الصادرعن الجهاز، متمثلة في أن يُقَدِّم الموظف خدمات ممتازة أو أعمال أو بحوث أو اقتراحات، تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وأن يسمح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة.