أميرة ممدوح
حدّد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية، ومنها خدمة طلب الإعفاء من تأدية الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها.
ويشير التنظيم والإدارة، إلى المستندات والأوراق المطلوبة وهي: صورة من مستند إثبات الشخصية “بطاقة شخصية / عائلية / جواز سفر” والأصل للاطلاع، صورة شهادة التخرج المؤقتة والأصل للاطلاع، صورة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور فقط، المستند المبرر لطلب الإعفاء “صورة معتمدة من قرار التعيين أو خطاب معتمد من الجهة المرشح للعمل بها أو الرقم التأميني.. إلخ”.
ولفت الجهاز إلى أن الخدمة تقدم بدون رسوم، حيث تلتزم جهة الإدارة بإصدار قرارها في طلب الإعفاء من الخدمة العامة في موعد غايته 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندات والأوراق المطلوبة، وفي حالة فقد شهادة الإعفاء من أداء الخدمة العامة يتم طلب استخراج بدل الفاقد من مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة التابع لها الطالب.
ونوه الجهاز إلى أنه في حالة عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد، أو طلب مستندات أو أية مبالغ إضافية تحت أي مسمى، ويمكن الاتصال بهيئة الرقابة الإدارية: المركز الرئيسي بالقاهرة: ت: 02/ 2902728.