كتبت: أميرة ممدوح
حدّد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية، ومنها خدمة طلب تأجير معدات الصرف الصحي بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، من خلال تحديد المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها.
ويشير التنظيم والإدارة، إلي أنه تتحدد رسوم تأجير وتشغيل معدات الصرف الصحي للأغراض السكنية وغير السكنية وفقًا للوائح الخاصة بهيئة الصرف الصحي، ولما يتقرر بعد موافقة المجالس المحلية بالمحافظات التي تقدم بها خدمات الصرف الصحي من خلال وحدات الإدارة المحلية، وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات المعنية بتقديم الخدمة بالإعلان عن الرسوم المقررة في أماكن واضحة لإعلام الجمهور بها.
ونوه الجهاز، إلي أنه تلتزم جهة الإدارة بإنجاز خدمة تأجير معدات الصرف الصحي خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب وسداد الرسوم المقررة، وفي حالة عدم الحصول علي الخدمة في التوقيت المحدد، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أي مسمي يمكن الإتصال بهيئة الرقابة الإدارية المركز الرئيسي بالقاهرة ت: 02/2902728.