كتبت: أميرة ممدوح/
حدّد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية، ومنها خدمة الحصول علي قرض الدولة للفئات المحددة بالقانون رقم 46 لسنة 1977 بوزارة الأوقاف، من خلال تحديد المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها.
ويشير التنظيم والإدارة، إلي المستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي الخدمة وهي: بيان بمفردات مرتب طالب القرض “مثل شريط الكمبيوتر” معتمدًا ومختومًا من جهة عمله، إرفاق المستند المؤيد لسبب طلب القرض “تقرير طبي، وثيقة زواج حديثة..الخ” إن وجد.
ونوه الجهاز، إلي أنه يتم سداد ثمن الاستمارة بقيمة خمس جنيهات للحصول علي الخدمة، وتعلن وزارة الأوقاف قرارها في طلب الحصول علي القرض خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا، وفي حالة عدم الحصول علي الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أي مسمي يمكن الإتصال بهيئة الرقابة الإدارية المركز الرئيسي بالقاهرة ت: 02/2902728.