كتبت: أميرة ممدوح/
وجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعدم صرف أية تعويضات لموظفي الحكومة المفصولين بعد عودتهم إلي العمل عن فترة ترك الخدمة إلا بعد صدور حكم قضائي في هذا الشأن، مؤكدًا عدم أحقية هؤلاء في صرف أجر أو الحصول علي رصيد إجازات عن تلك الفترة.
وأوضح التنظيم والإدارة، في منشور صادر عنه، أنه بدراسة الموضوع فقد أستقر الرأي علي أن الأجر نظير العمل وأن العامل لا يستحق أجر إلا من تاريخ إستلام العمل مجددًا، وعليه فإن الموظف لا يستحق أجره عن الفترة من تاريخ إنهاء الخدمة حتي تاريخ استلام العمل بعد صدور الحكم القضائي بإلغاء قرار إنهاء خدمته.
وأكد الجهاز أيضًا عدم أحقية الموظف المفصول عن العمل بعد عودته في رصيد الإجازات الإعتيادية عن الفترة من تاريخ إنهاء خدمته وحتي عودته للعمل لعدم قيامه بالعمل فعليًا.
جاء ذلك ردًا من الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة لجهاز التنظيم والإدارة، بشأن الإفادة بالرأي في مدي أحقية أيًا من الموظفين المفصولين في صرف تعويض عن أجره خلال الفترة من تاريخ إنهاء خدمته وحتي تاريخ إستلامه العمل بعد العودة للعمل طبقًا لحكم قضائي صادر بإلغاء قرار إنهاء خدمته للإنقطاع عن العمل.