كتبت: أميرة ممدوح
حدّد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية، ومنها خدمة طلب التصريح بإقامة مجازر للدواجن، من خلال تحديد المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها.
ويشير التنظيم والإدارة، إلي المستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي الخدمة وهي:
– ترخيص من الوحدة المحلية المزمع إنشاء المجزر بها بالموافقة علي استغلال المكان كمجزر دواجن “ذبح، تجهيز، تعبئة، تغليف” وعلي نوع النشاط المسموح به “آلي، نصف آلي، يدوي”.
– موافقة مديرية الشئون الصحية المختصة علي إنشاء المجزر.
وفي جميع الأحوال لا يمنح الترخيص إلا بعد قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمعاينة المجزر للتحقق من توافر الشروط والمواصفات الخاصة بنوع النشاط المطلوب الترخيص به، وكذا المواصفات والشروط التي يتعين توافرها في مجازر الدواجن بغرض الحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين، وذلك بأن يكون المجزر بعيدًا عن الكتلة السكانية بمسافة لا تقل عن 200 متر، ولا تقل مساحاته عن 200 متر مربع مع التأكد من موافقة الأجهزة المعنية بالشئون الصحية والبيئية علي المكان المراد الترخيص به كمجزر.
ونوه الجهاز، إلي أنه يحصل مبلغ ألف جنيه مصاريف معاينة لحساب الهيئة العامة للخدمات البيطرية بناء علي موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إضافة إلي رسم تنمية موارد وضريبة نوعية.
وتعلن الهيئة العامة للخدمات البيطرية قرارها في طلب التصريح بإقامة مجازر للدواجن “التي يرغب القطاع الخاص في إقامتها” خلال ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات والأوراق المطلوبة وبعد سداد مصاريف المعاينة.
وفي حالة عدم الحصول علي الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أي مسمي يمكن الإتصال بهيئة الرقابة الإدارية: المركز الرئيسي بالقاهرة ت: 02/2902728.