كتبت: أميرة ممدوح
حدّد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية، ومنها خدمة طلب تسيير مركبات النقل البطئ، من خلال تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة، للحصول على الخدمة، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها.
ويشير التنظيم والإدارة، إلي المستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي الخدمة وهي:
مستند إثبات الشخصية “الأصل للإطلاع”.
صورة عقد الملكية أو عقد الإيجار “الأصل للإطلاع”.
رسم هندسي بالتعديل الجديد للوصلة.
موافقة المالك علي التعديل إذا كان مؤجرًا.
رخصة المحل أو المنشأة بالتعديل.
إيصال سداد الرسوم.
ويسدد في مقابل الحصول علي الخدمة جنيهات رسم إصدار وجنيهان رسم معاينة، يضاف إلي ذلك مصاريف تعديل وصلة المحلة أو المنشأة التي تتحدد طبقًا لأطوال الوصلات وطبيعة المقايسة ووفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
ونوه الجهاز، إلي أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ الخدمة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب والمستندات مستوفيًا، وفي حالة عدم الحصول علي الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو رسوم أو مبالغ إضافية يمكن الإتصال بهيئة الرقابة الإدارية المكتب الرئيسي بالقاهرة ت: 02/2902728.