أميرة ممدوح
حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في كتيب صادر عنه، عددًا من واجبات الموظف العام طبقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ومن بين الوجبات التي حددها القانون، الإلتزام بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وجميع القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذه لها، الإلتزام بما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية، الإلتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، القيام بالعمل بدقه وأمانة وإنجازه في المواعيد المناسبة.
الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية، المحافظة علي كرامة الوظيفة وحسن سمعتها مع مراعاة آداب اللياقة في التصرف، التعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل، القيام بأي أعمال وظيفية يكلف بها ولو في غير أوقات العمل الرسمية.
كما تضمنت واجبات الموظف، المحافظة علي ممتلكات وأموال الوحدة، إبلاغ الوحدة بمحل إقامته وحالته الإجتماعية وما يطرأ عليها من تغيرات، وتنفيذ الأوامر بدقة وأمانة في حدود القوانين واللوائح.